مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية
334
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
فوقّع ( عليه السلام ) : إذا أصاب يدك جسد الميّت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل ( 1 ) . ( ح ) - حكم جعل الميّتين على سرير واحد 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إلى أبي محمّد الحسن العسكري ( عليه السلام ) : أيجوز أن يجعل الميّتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ، وإن كان الميّتان رجلاً وامرأة يحملان على سرير واحد ، ويصلّى عليهما ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لا يحمل الرجل مع المرأة على سرير واحد ( 2 ) . ( ط ) - حكم حدّ الماء لغسل الميّت 1 - محمّد بن يعقوب الكليني ( رحمه الله ) : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد ( عليه السلام ) في الماء الذي يغسل به الميّت كم حدّه ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : حدّ غسل الميّت يغسل حتّى يطهر إنشاء اللّه . . . ( 3 ) . ( ى ) - حكم وضع الجريدة مع الميّت 1 - الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن محمّد ، عن علي بن بلال ، أنّه كتب
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 1 / 429 ، ح 1368 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 797 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 454 ، ح 1480 . يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 800 . ( 3 ) الكافي : 3 / 150 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 788 .